السيد الخميني
61
كتاب الطهارة ( ط . ج )
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته ثمّ إنّه لا إشكال نصّاً وفتوى في الجملة في استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، وقد حكي عليه الإجماع أو الاتفاق في " الانتصار " و " الخلاف " وعن " السرائر " ونسبه في " التذكرة " إلى علمائنا " 1 " . وعن " المختلف " و " المدارك " نسبته إلى الأصحاب " 2 " ، وعن " الذخيرة " و " الكفاية " وشرح الأُستاذ : " لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب " " 3 " . وبه يجبر ضعف الروايات سنداً ، ودلالةً إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الإسناد ، فإنّه قد يقال " 4 " : إنّ الروايات في الباب بين ما هي ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها ، كصحيحة زرارة أو موثّقته " 5 " ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : " كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه
--> " 1 " الانتصار : 38 ، الخلاف 1 : 480 ، السرائر 1 : 264 ، تذكرة الفقهاء 2 : 481 482 . " 2 " مختلف الشيعة 1 : 325 ، مدارك الأحكام 2 : 322 . " 3 " ذخيرة المعاد : 160 / السطر 31 ، كفاية الأحكام : 12 / السطر 31 ، مصابيح الظلام 2 : 67 / السطر 5 ( مخطوط ) . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 322 . " 5 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة . والترديد لوقوع علي بن أسباط في السند لأنّه اختلف في رجوعه عن الفطحية . رجال النجاشي : 252 / 663 ، رجال الكشي : 345 / 639 و 562 / 1061 ، تنقيح المقال 2 : 268 / السطر 14 ( أبواب العين ) .